Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثانية: إذا كان الراكب مريضاً، أو شيخاً، أو امرأة، فعلى المؤجر أن يُبْرِكَ البعير لركوبهم ونزولهم.
الثالثة: يجوز إبدال الراكب والساكن بمثله إعارة وإجارة بمثل الأجرة الأولى وبأكثر.
وعنه لا يجوز إلا بإذن المؤجر، وعنه يجوز في الدار بمثلها، فإن زاد تصدق بالزيادة إلا أن يكون جدد عمارة فتكون الأجرة له. فأما المستوفى منه والمستوفى فيه فلا يجوز إبداله.
أما الخاص فهو مسلم نفسه للعمل موائمة أو مشاهرة فلا ضمان عليه، ولو جنت يده، إلا أن يتعمد.
وأما المشترك فمتقبل للأعمال في ذمته من الضياع بغير تسليم نفسه، فيضمن ما جنت يده، وما تلف بغير جنايةٍ منه فعلى ثلاث روايات، الثالثة إن كان بأمر ظاهر فلا ضمان، وإن كان بخفي ضمن. فإن دفع الثوب إلى غير صاحبه ضمن.
فأما المستأجر فهو أمين في مدة الانتفاع، فلو انهدمت الدار أو تلفت الدابة فلا ضمان إلا أن يتعدى.
ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم. ولو ضرب الدابة أو كبحها باللجام قدر العادة فلا ضمان، وكذلك الرائض والمعلم والقرينة العرفية، كالعقد في دخول الحمام، وركوب السفينة ونحوهما.
231