Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الدابة لتحمل عليها ما شئت، لم يصح، ولو قال مئة رطلٍ ما شئت صح، ولو قال: لتزرعها وتغرسها لم يصح حتى يبيِّن قدر ما يزرع ويغرس. ولو قال إن زرعتها حنطة فعشرة، وإن زرعتها ذرة فبخمسة عشر لم يصح على الأصح.
• الضرب الثالث: الدواب، إذا آجره للركوب على معيَّن فلا بد من معرفته ومعرفة الراكب والمحمَّل بالرؤية أو الصفة، وما عدا ذلك فبالرؤية أو الوزن، وإن كانت على غير معين فلا بد من بيان نوعها. ولا يشترط ذكر سيرها كهملاجة ونحوه، لكن يستحب.
واستيجارها للحمل كاستيجارها للركوب إلاَّ في شيئين:
أحدهما: لا بد من ذكر الوزن بخلاف الراكب، والثاني: لا يشترط ذكر الجنس إلاَّ إذا كان المحمول يختلف الغرض لأجله كالزجاج ونحوه.
والجامع للتفاصيل وإن كثرت: أن كلما تفاوت المقصود به تفاوتاً لا يسمح به غالباً فلا بد من بيانه.
وهي تتعلق بالضروب الثلاثة:
الأول: الآدمي، وفيه مسألتان:
إحداهما: أن الخيوط على المستأجر في إجارة الخياطة، والماء على المؤجر في إجارة العقار. وهل يجري الصبغ مجرى الخيوط أو الماء؟ على وجهين.
الثانية: المستأجر للعين في عملٍ لا يبرأ من عهدته إلاَّ بتسليمها، إلاَّ إذا كانت يد المستأجر عليها فيبرأ بالفراغ من العمل.
229