184

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

وهل تتقدَّر بالثلث أو بتبيُّن التصرية؟ على وجهين.

ولو حمَّر وجه الجارية، أو سوَّد شعرها، أو جعَّده، أو حقن الماء، ثم أرسله عند الأرحاء حين عرضها على المشتري، فله الرد.

الثالث: تخلف الصفة المشروطة من كون العبد كاتباً أو ذا صَنعة فتبين بخلافها، فللمشتري الخيار إلا أن يكون مما لا ينقص المالية ولا فيه غرض صحيح كاشتراط الحمق في العبد فإنه يلغو. وإن كان لا ينقص المالية، لكن فيه غرض صحيح كالثيوبة في الجارية، والكفر في العبد، فلا خيار أيضاً في أظهر الوجهين.

الرابع: وجود العيب إما بنقصان وصف كالعور والعمى، أو زيادته كالبرص والكلّف.

وقد يكون نقصان عين كالخِصاء، أو زيادتها كالأصبع الزائدة.

وقد تكون أمراً فعلياً، كاعتياد السرقة، والزَّنَّاء، والبول في الفراش من الجارية والغلام مع التمييز. والحَبَل: عَيْبٌ في بنات آدم خاصة.

ولو تنازع المتعاقدان في العيب هل حدث في يد المشتري أو البائع مع احتمال الأمرين، فهل القول قول البائع، أو المشتري مع اليمين؟ على روایتین.

وذهب أبو بكر إلى أنَّ بيع المعيب مدَّساً حرام ولا يصح.

الفصل الثاني : في قواطعه.

وهي ستة:

الأول: اشتراط البراءة كما سبق.

184