Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه فصلان :
وجملتها ستة: أربعة منصوص عليها.
الأول: دم التمتّع، وفيه التقدير والترتيب، وفي معناه دم القران، ويلحق به دم الجبران لترك واجب، والدم الواجب للفوات.
والثاني: دم الإِحصار، وفيه التقدير والترتيب أيضاً، ولا مدخل للإِطعام فيه على الأصح.
الثالث: جزاء الصَّيد، وهو على التعديل والتخيير في أصح الروايتين، والأخرى على التعديل والترتيب.
والرابع: فدية الأذى وما في معناها من سائر الترفُهات، وفيها التقدير والتخيير.
الخامس: الاستمتاع بمقدِّمات الجماع، ويلحق به الجماع ما بين التحلّلين، وفي موجبه روايتان: إحداهما بدنة، فيكون في حكم بدل الجماع الأول، وفيه التعديل والترتيب. والأخرى شاة فيكون كفدية الأذى.
السادس: دم الجماع، وفيه التعديل والترتيب.
ولا تختصُّ دماء المحظورات والجُبْرَانات بزمان بعد وجود سببها، بخلاف الضحايا. فأما المكان فتختص الإِراقة والتفرقة والإِطعام بالحرم،
160