Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
من لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، وينقلب إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق، وقد حل على الصحيح من المذهب. والفوات للعذر كالفوات لغير عذر إلا في المأثم، ثم إن كان فرضاً فالقضاء واجب، وإن كان نفلاً لم يجب في أصح الروايتين.
ويجب للفوات ما استيسر من الهدي على الأصح، وأقله شاة يذبحها في سنته، ولا تسقط بما ساق من الهدي، ولا يسقط دم المتعة والقران بالفوات.
ومن شرط عند إحرامه أن يحل متى مرض أو أصابه ما يفوت به الحج: يحلل إذا وجد ذلك، ولا شيء عليه.
وهي ستة:
الأول: الإحصار بالعدو، وهو يبيح التحلل مهما احتاج في الدفع إلى قتال أو بذل مال، إلا أن يكون يسيراً والعدو مسلماً، ففي وجوب الدفع وجهان.
والتحلل أن ينحر هدياً في موضع إحصاره ويتحلل، ويوم النحر وما قبله في ذلك سواء، وعنه يختص يوم النحر؛ وفي وجوب الحلق روايتان، فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم تحلل.
158