Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الفصل الأول: في الوقت.
وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وعنه بطلوع الفجر من يوم العيد. ولو أسلم، أو تزوج، أو ملك عبداً، أو وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، أو أيسر بعد الغروب ولو بلحظة فلا فطرة.
والفضيلة إخراجها عند الخروج إلى المصلى، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، وقبل انقضاء صلاة العيد.
الفصل الثاني: فيمن تُخرج عنه.
كل من لزمته نفقة نفسه لزمته فطرتها، ومن لزمته نفقة غيره فعلى المنفق فطرته، ولو أنفق متطوعاً ففي وجوب فطرته وجهان.
وتفارق الفطرة النفقة في خمس مسائل:
الاؤله : الزوج المعسر عليه نفقة زوجته، تستقر في ذمته دون فطرتها، على الأصح، ومثله الأمة المزوَّجة بمعسر، أو بعبد فطرتها على سيدها، أو عليها لو كانت حرة موسرة. ومن فطرته على غيره لو أخرج عن نفسه بدون إذنه صح في أحد الوجهين.
الثانية : البائن الحامل إذا قلنا النفقة للحمل فلا فطرة للجنين على الأصح.
الثالثة : العبد الكافر لا فطرة على سيده.
الرابعة : العبد المشترك هل تكمل فطرته على كل واحد بالحصص؟ على روايتين، وكذلك من نصفه حر. ولو جرت مهايأة فصادف الهلال نوبة أحدهما، فالحكم كما لو لم تكن مهايأة، لندور الفطرة بخلاف النفقة.
122