113

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الحساب في كل مئة شاة، وعنه في ثلاث مئة وواحدة أربع شياه، ثم في كل مئة شاة.

الفصل الثاني: في المخرج.

إذا كان الكل معْزاً أو ضأناً أخرج منه، وإن اختلف أخرج من أحدهما شاة على قَدْر قيمة المالَين، وكذلك إذا اجتمعت البخاتيُّ والعِرَاب والبقر والجواميس على الأصح.

ثم النقائص أربعة:

أحدها: المرض: فإن كان فيها صحيحة لم تؤخذ إلا صحيحة قيمتها ربع عشر قيمة الأربعين شاة، وإن كان الكل مراضاً أُخذت المريضة. وقال أبو بكر: لا تجزىء إلاَّ صحيحة تجزىء في الأضحيَّة.

الثاني: العيب: وهو كالمرض، إلاَّ أنه إذا كانت كلها معيبة على التفاوت أخرج من الوسط، والهرم كالعيب.

الثالث: الذكورة: فإن كان في المال أنثى لم تؤخذ إلا أنثى إلا في ثلاثين من البقر فإنه يجزىء الذكر كالأنثى، وإن كانت كلها ذكوراً أخذ الذكر في الغنم، وهل يؤخذ في الإِبل والبقر؟ على وجهين.

الرابع: الصِّغَر: فإن كان في المال كبيرة لم تؤخذ الصغيرة، وإن كان الكل صغاراً بأن ماتت الأمّهات وبقيت الصغار فكما ذكرنا في المراض، وكما لا تؤخذ ذات النقائص نظراً للفقراء لا تؤخذ الزوائد نظراً للملّك، وهي: الرُبا، والماخض، ومطروقة الفحل، والأكولة، وفحل الغنم، وكرائم الأموال، إلا أن يتطوعوا بذلك. ولا يجزىء إخراج القيم في أصح الروايتين، والله أعلم.

113