105

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

ويرفع القبر قدر شبر مسنماً، ولا يجصص ولا يبنى عليه، ولا بأس بتطيينه ووضع الحصباء عليه، ونصب لوح عند رأسه. فإذا فرغ من الدفن جلس رجل عند رأسه يلقنه كما وردت الأحاديث.

ولو ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت بمعزل عن المقبرتين وظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين إليه، ولا يدفن في قبر واحد أكثر من واحد إلا لحاجة، ويقدم إلى القبلة من قدمناه في الجنائز إلى الإمام، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.

ومن دفن في كفن غصب، أو مبتلعاً مال غيره ظلماً، ينبش ويرد الكفن، ويشق جوفه، ويؤخذ المال على الأصح.

ولو ابتلعه بإذن مالكه لحفظه، أو ابتلع مال نفسه، لم ينبش، وانتظر به انفصاله منه.

والحامل إذا ماتت والولد يتحرك، سطت القوابل فأخرجنه، وإن لم يوجد نسوة، أو لم يقدرن انتظر موته، ولم يشق جوفها على الأصح. ويستحب زيارة الرجال المقابر، وفي تحريمها على النساء روايتان.

الباب السادس

في التعزية

وهي مشروعة قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام، ويكره الجلوس لها. وإذا عزى المسلم بالمسلم دعا لهما، وبالكافر دعا للحي.

فأما تعزية الذمي ففي جوازها روايتان، ومع الجواز يعزيه عن المسلم

105