Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فإن لم يحضر غيرهم يُمِّم الميت على الأصح، ومن له دون السبع سنين فللرجل والمرأة غسله ذكراً كان أو أنثى على الأصح.
وهل يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر؟ على روايتين.
وفيه فصلان:
والمستحب البياض من القطن والكتان، وعدده للرجل ثلاثة أثواب ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته إلاَّ الزوج فإنه لا يلزمه كفن زوجته، فإن لم يكن ففي بيت المال، وكفن المرأة خمسة أثواب.
ولتكن ثلاثة الرجل لفائف، فإن تعذر فقميص ومئزر ولفافة، ولتكن خمس المرأة إزاراً وقميصاً وخماراً ولفافتين. وتبسط اللفائف بعضها فوق بعضٍ بعد أن تجمَّر بالعود ويذرّ الحَنوط فيما بينها، ويوضع الميِّت عليها ويجعل منه بين أليتيه على قطنٍ، ويشد عليه خرقة كالتُبّان ويجعل الباقي على مواضع السجود والمغابن، ويطيّب جميع بدنه ثم يثنى طرفها الآخر على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل ما يلي رأسه أكثر، ويجمعه جمع طرف العمامة ويعقده لئلا ينتشر ويحله في القبر.
ثم يحمل الجنازة أربعة، فيضع قائمة النعش اليسرى على كتفه اليمنى مما يلي رأس الميِّت ثم مما يلي رجليه، وعكسه من الجانب الآخر، يبدأ
101