257

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

خپرندوی

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لَا يعقله أهل الْمصر وَإِن كَانَ لأهل الذِّمَّة عواقل مَعْرُوفَة يتعاقلون بهَا فَقتل أحدهم قَتِيلا فديته على عَاقِلَته بِمَنْزِلَة الْمُسلم وَإِن لم تكن لَهُم عَاقِلَة مَعْرُوفَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى بهَا عَلَيْهِ وَلَا يعقل كَافِر عَن مُسلم وَلَا مُسلم عَن كَافِر وعاقلة الْمُعْتق قَبيلَة مَوْلَاهُ وَمولى الْمُوَالَاة يعقل عَنهُ مَوْلَاهُ وقبيلته وَلَا تعقل الْعَاقِلَة أقل من نصف عشر الدِّيَة وتتحمل نصف الْعشْر فَصَاعِدا وَمَا نقص من ذَلِك يكون فِي مَال الْجَانِي وَلَا تعقل الْعَاقِلَة جِنَايَة الْعمد وَلَا مَا لزم بِالصُّلْحِ أَو باعتراف الْجَانِي إِلَّا أَن يصدقوه وَمن أقرّ بقتل خطأ وَلم يرفعواإلى القَاضِي إِلَّا بعد سِنِين قضي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى وَلَو تصادق الْقَاتِل وَولى الْجِنَايَة على أَن قَاضِي بلد كَذَا قضى بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته بِالْكُوفَةِ بِالْبَيِّنَةِ وكذبهما الْعَاقِلَة فَلَا شَيْء على الْعَاقِلَة وَلم يكن عَلَيْهِ شَيْء فِي مَاله إِلَّا أَن يكون لَهُ عَطاء مَعَهم فَحِينَئِذٍ يلْزمه بِقدر حِصَّته وَإِذا جنى الْحر على العَبْد فَقتله خطأ كَانَ على عَاقِلَته قِيمَته وَابْن الْمُلَاعنَة تعقله عَاقِلَة أمه فَإِن عقلوا عَنهُ ثمَّ ادَّعَاهُ الْأَب رجعت عَاقِلَة الْأُم بِمَا أدَّت على عَاقِلَة الْأَب فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى القَاضِي لعاقلة الْأُم على عَاقِلَة الْأَب = كتاب الْوَصَايَا
بَاب فِي صفة الْوَصِيَّة مَا يجوز من ذَلِك وَمَا يسْتَحبّ مِنْهُ وَمَا يكون رُجُوعا عَنهُ
الْوَصِيَّة غير وَاجِبَة وَهِي مُسْتَحبَّة وَلَا تجوز بِمَا زَاد على الثُّلُث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة بعد مَوته وهم كبار وَلَا مُعْتَبر بإجازتهم فِي حَال حَيَاته وكل مَا جَازَ بِإِجَازَة الْوَارِث يَتَمَلَّكهُ الْمجَاز لَهُ من قبل الْمُوصي وَلَا تجوز للْقَاتِل عَامِدًا كَانَ أَو خاطئا بعد أَن كَانَ مباشرا وَلَو إجازتها الْوَرَثَة جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ لَا تجوز وَلَا تجوز لوَارِثه وَالْهِبَة من الْمَرِيض للْوَارِث فِي هَذَا نَظِير الْوَصِيَّة إِلَّا أَن تجيزها الْوَرَثَة وَيجوز أَن يُوصي الْمُسلم للْكَافِرِ

1 / 258