223

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

خپرندوی

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لصَاحب الدّين أَن يَأْخُذ مِنْهُ وَإِن كَانَ البَائِع نَصْرَانِيّا فَلَا بَأْس بِهِ وَيكرهُ الاحتكار فِي أقوات الْآدَمِيّين والبهائم إِذا كَانَ ذَلِك فِي بلد يضر الاحتكار بأَهْله وَكَذَلِكَ التلقي فإمَّا إِذا كَانَ لَا يضر فَلَا بَأْس بِهِ وَمن احتكر غلَّة ضيعته أَو مَا جلبه من بلد آخر فَلَيْسَ بمحتكر وَلَا يَنْبَغِي للسُّلْطَان أَن يسعر على النَّاس وَيكرهُ بيع السِّلَاح فِي أَيَّام الْفِتْنَة وَلَا بَأْس بِبيع الْعصير مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا وَمن أجر بَيْتا ليتَّخذ فِيهِ بَيت نَار أَو كَنِيسَة أَو بيعَة أَو يُبَاع فِيهِ الْخمر بِالسَّوَادِ فَلَا بَأْس بِهِ وَمن حمل لذِمِّيّ خمرًا فَإِنَّهُ يطيب لَهُ الْأجر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يكره لَهُ ذَلِك وَلَا بَأْس بِبيع بِنَاء بيُوت مَكَّة وَيكرهُ بيع أرْضهَا وَمن وضع درهما عِنْد بقال يَأْخُذ مِنْهُ مَا شَاءَ يكره لَهُ ذَلِك
مسَائِل مُتَفَرِّقَة
وَيكرهُ التعشير والنقط فِي الْمُصحف وَلَا بَأْس بحلية الْمُصحف وَلَا بَأْس بِأَن يدْخل أهل الذِّمَّة الْمَسْجِد الْحَرَام وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بإحصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ وَيكرهُ أَن يَقُول الرجل فِي دُعَائِهِ أَسأَلك بمعقد الْعِزّ من عرشك وَيكرهُ أَن يَقُول الرجل فِي دُعَائِهِ بِحَق فلَان أَو بِحَق أنبيائك ورسلك وَيكرهُ اللّعب بالشطرنج والنرد وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو وَلَا بَأْس بِقبُول هَدِيَّة العَبْد التَّاجِر وَإجَابَة دَعوته واستعارة دَابَّته وَتكره كسوته الثَّوْب وهديته الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَمن كَانَ فِي يَده لَقِيط لَا أَب لَهُ فَإِنَّهُ يجوز قَبضه الْهِبَة وَالصَّدََقَة لَهُ وَلَا يجوز للملتقط أَن يؤاجره وَيجوز للْأُم أَن تؤاجر ابْنهَا إِذا كَانَ فِي حجرها وَلَا يجوز للعم وَلَو أجر الصَّبِي نَفسه لَا يجوز إِلَّا إِذا فرغ من الْعَمَل وَيكرهُ أَن يَجْعَل الرجل فِي عنق عَبده الرَّايَة وَلَا يكره أَن يُقَيِّدهُ وَلَا بَأْس بالحقنة يُرِيد بهَا التَّدَاوِي وَلَا بَأْس برزق القَاضِي وَلَا بَأْس بِأَن تُسَافِر الْأمة وَأم الْوَلَد بِغَيْر محرم

1 / 224