60

Bidayat Al-Abid wa Kifayat Al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويضمَنُ ذمي ما تلِفَ به لا إن ملكوه مِنْ مسلم، ولا يعادُ عاليًا لو انعدم، ولا إِن بنى مسلمٌ دارًا عندهم دون بنائِهم، ومِنْ إِحداث كنائس، وبناءِ ما انهدمَ منها، ومِنْ إظهارِ مُنكَرٍ وعيدٍ وصليبٍ، وأَكلٍ وشُرْبٍ نهار رمضان، وخمرٍ، وخنزيرٍ، وَرَفعِ صوتٍ على ميتٍ، وقراءة قرآنٍ، وناقوسٍ، وجَهرٍ بكتابهم، وشراء مصحفٍ وفقهٍ وحديثٍ، وعلى الِإمامِ حفظُهم، ومنعُ مَنْ يؤذيهم.
* * *
فَصْلٌ
وَمَنْ أَبى منهم بَذْلَ الجزية، أَوْ الصَّغار، أَوْ التزامَ حكمنا، أَوْ قاتلنا أَوْ زنا بمُسْلِمَةٍ، أَوْ أصابَها باسم نكاحٍ، أَوْ قَطعَ الطريق أَوْ تَجَسس، أَوْ آوى جاسوسًا، أوْ ذكرَ اللَّهَ تعالى وكتابَهُ، أوْ دينَهُ، أَوْ رسوله بسوءٍ، أَوْ تعدى على مُسْلِمٍ بقَتْلٍ أَو فتنةٍ عن دينه انتقض عهده دون ذريته، فيخيَّرُ الِإمامُ فيه كالَأَسيرِ الحربي، ومالُه فيء، فَيَحْرُمُ قتله إِن أسلم، ولو كان سَبَّ النبي ﷺ.
* * *

1 / 84