53

Bidayat Al-Abid wa Kifayat Al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عن يساره ويدعو، ويحرُمُ الطواف بها.
وصفةُ العُمرة أَن يُحْرِمَ بها مَن بالحرمِ مِنْ أَدنى الحِلِّ، وغيره مِنْ دويرةِ أهلِهِ إِن كان دون ميقاتٍ وإلاَّ فمنه، ولا بأَس بها في السَّنَةِ مرارًا، وهي في غير أَشهرٍ، وفي رمضان أَفْضَلُ.
* * *
فَصْلٌ
أَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ:
إحرامٌ، ووقوفٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وَوَاجِباتُهُ سَبْعَةٌ:
الِإحرامُ مِنْ الميقات، ووقوفُ مَنْ وقَفَ نهارًا إِلى الغروبِ، والمبيتُ بمُزْدَلِفةَ إِلى بَعد نصف الليلِ إِن وافاها قبلَهُ، والمبيتُ بمنى ليالي التشريق، والرميُ مرتبًا، والحلقُ أَو التقصير، وطوافُ الوداعِ.
وأَركانُ العُمرة ثلاثةٌ:
إِحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وواجباتُها شيئان: الِإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والحلقُ أَو التقصيرُ.
والمسنونُ كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطوافُ القدوم، والرَّمَلُ، والاضطباعُ ونحو ذلك. فمَن تَرَكَ ركنًا لَمْ يتم حَجُّهُ إِلاَّ به، ومَن تركَ واجبًا فعليه دَمٌ وحجُّهُ صحيح، ومَنْ ترك مسنونًا فلا شيء عليه، ومَنْ فاته الوقوفُ بعرفة فاته الحج، وتحلل بعمرة، ولا تجزئُ عن عمرة الِإسلام، وهديٌ إِن لم يكن اشترط، وقضى مِنَ العام القابِل.

1 / 77