44

Bidayat Al-Abid wa Kifayat Al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإن كان مقيدًا بزمنٍ معينٍ استأنفه، وعليه كفارةُ يمين لفوات المَحَلِّ.
ولا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المسجد لِبَوْلٍ أَوْ غائِطٍ أَوْ إِتيانٍ بِمَأْكَلٍ ومشربٍ أو لجمعة تلزمه أَوْ طهارةٍ واجبةٍ ونحو ذلك.
ويُسَنَّ تشاغلُهُ بالقُرَبِ، واجتنابُ ما لا يعنيه، ويَحْرُمُ جَعْلُ القرآن بَدلًا من الكلام، وينبغي لِمَنْ قَصَدَ المسجدَ أنْ ينوي الاعتكاف مُدّةَ لُبْثهِ فيه.
* * *

1 / 68