29

Bidayat Al-Abid wa Kifayat Al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَجَبَ إِعادتُهُ إِلى سَبْعٍ؛ فإِن خَرَج بعدها حُشيَ بِقُطْنٍ؛ فإِن لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطينٍ حُرٍّ (١)، ثُمَّ يَغْسِلُ المَحل ويُوَضَّأُ وجُوبًا. وسَقْط الأَرْبَعَةِ أشهُرٍ كمولودٍ حيًّا.
* * *
فَصْلٌ
وتكفينُهُ فَرْضُ كفايةٍ، ويَجِبُ لحقِّ الله تعالى ولِحَقّهِ ثَوْبٌ واحدٌ لا يَصِفُ البشرةَ يسترُ جميعه.
وسُنّ تكْفينُ رَجُلٍ في ثَلاَث لَفَائِفَ بيضٍ من قُطْنٍ، وكُرِهَ في أَكْثَر، تُبْسَطُ على بعضها بعد تبخيرِهَا بنحوِ عُودٍ، وتُجعلُ الظاهرةُ أحسنَها والحنوطُ فيما بينها، ثُمَّ يُوضَعُ عليها مستلقيًا ثُمَّ يُرَدُّ طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمنِ، ثُمَّ الأيمنِ على الأَيْسَرِ، ثُمَّ الثانية على الثالثةِ كذلك، ويجعَلُ أكثرُ الفاضلِ عند رأسِهِ، ثُمَّ يَعْقِدُها وتُحَلُّ في القبر.
وسُنَّ لامرأةٍ وخُنْثى خمسةُ أثوابٍ: إِزارٌ وخِمارٌ وقميصٌ ولُفافتانِ، ولصغيرةٍ قَمِيصٌ ولفافتانِ، ولصبيٍّ ثوب واحدٌ، ويباح في ثلاثةٍ ما لم يرثهُ مُكَلَّفٌ.
* * *
فَصْلٌ
والصَّلاَةُ عليه فرضُ كفايةٍ، وتسقطُ بِمُكَلَّفٍ، ولو أُنثى أَوْ عبدًا، وتُسَنُّ جماعة.

(١) الطين الحُرِّ: أي الخالص. "المطلع" للبعلي ص ١١٦.

1 / 53