21

Bidayat Al-Abid wa Kifayat Al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويُشْتَرَطُ له تَرتيبٌ مُطْلَقًا، وَلِجَمْعٍ بِوَقْتِ أُولى نِيَةٌ عند إِحرامِهَا، وأَن لا يُفَرِّق بينهما إِلا بقدرِ إِقامةٍ ووضوء خفيف، فيبطلُ براتبة بينهما، ووجودُ العذر عند افتتاحِهما، وسلام الأُولى، واستمراره في غير جَمْع مَطَرٍ ونحوه إِلى فَراغِ الثانية، فَلَوْ أَحْرَمَ بالأُولى لِمَطَرٍ ثُمَّ انقَطَعَ فلم يعُد، فإِن حصل وحل لَمْ يبطل وإِلاَّ بطل، وإِن انقطع سفر بأُولى بطل الجمعُ والقصرُ فيتمها، وتَصِحُّ فَرْضًا، وبثانية بَطلا، ويتمها نَفْلًا.
ويشترط لِجمْعٍ بوقت ثانيةٍ نِيَّتُهُ بوقت أُولى مَا لَمْ يَضِق عن فِعْلِها، وبقاءُ عذرٍ إِلى دخولِ وقت الثانية لا غير.
ولا يشترطُ لصحةٍ اتحادُ إِمامٍ ومأْمُومٍ، فَلَوْ صلاهما خَلْفَ إِمامين، أَوْ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ، أَوْ إِحداهما مُنفَرِدًا والأُخرى جَماعةً أَو بمأَمومِ الأولى وبآخر الثانية، أَو بمن لَمْ يَجْمَع، صَحَّ.
* * *
فَصْلٌ
تَصِحَّ صلاةُ الخَوفِ بِقتَالٍ مُبَاحٍ، ولو حضرًا مع خَوْف هَجْمِ العدوِّ على ستة أَوجهٍ، وإِذا اشتدَّ الخوفُ صلوا رجالًا ورُكبانًا للقبلةِ وغيرها، ولا يَلْزمُ افتتاحها إِليها، ولو أَمكنَ يؤمنون طاقَتَهُمْ، ولِمُصَلٍّ كَرٌّ وَفَرٌّ لِمَصْلَحَةٍ، ولا تَبْطُلُ بِطُولهِ.
وسُنَّ لَهُ فيها حَمْلُ ما يَدْفَعُ به عن نفسه ولا يُثْقِلُهُ كسيفٍ وسكينٍ، وجَازَ لحاجة حمل نَجَسٍ، ولا يعيدُ.

1 / 45