640

د شافعي مذهب په اړه بیان

البيان في مذهب الإمام الشافعي

ایډیټر

قاسم محمد النوري

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

فإن قرأ غيرهما. . جاز؛ لما روي: «أن النبي ﷺ قرأ في العشاء الآخرة بـ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١] و﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١]» .
ويستحب أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ كان يقرأ فيها بقصار المفصل» .
وروى: (أن ابن مسعود كان يقرأ فيها: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] [الإخلاص: ١]) .
فإن قرأ فيها غيرها. . جاز؛ لما روي: «أن النبي ﷺ قرأ فيها بـ: الأعراف» .
وروى جبير بن مطعم: «أن النبي ﷺ قرأ فيها: ﴿وَالطُّورِ﴾ [الطور: ١]» .

2 / 202