331

د شافعي مذهب په اړه بیان

البيان في مذهب الإمام الشافعي

ایډیټر

قاسم محمد النوري

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الثالث: أنه يحرم عليها الصوم؛ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إذا حاضت المرأة.. لم تصل، ولم تصم» .
ولا يسقط وجوبه؛ لما روي «عن عائشة ﵂، أنها قالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .
الرابع: أنه يحرم الطواف؛ لقوله ﷺ لعائشة رضوان الله عليها وقد حاضت وهي محرمة: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» .
الخامس: يحرم عليها قراءة القرآن.
وقال مالك: (لا يحرم عليها قراءة القرآن؛ لأنها إذا لم تقرأ.. نسيت القرآن) .

1 / 336