ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
الجواب: إذا اشترط ذلك على تعليم القرآن، ففي أكثر الأقوال عندنا أن ذلك لا يثبت ولا يجوز، ولو اتفق معهم على شيء معروف بأجر معلوم إلى أجل معلوم فذلك أيضا باطل فإن كان على غير تعليم القرآن فله أجر مثله، وإن اتفق معهم على التعليم من غير تحديد، فذلك مجهول وله أجر مثله، وإن اتفق معهم على تعليمهم الكتابة والحساب أو شيئا من الآداب بأجر معلوم إلى أجل معلوم، فذلك ثابت عليهم ولهم، وأما إذا قصر عما يلزمه فإنه يترك من ذلك بقدر ما قصر أو يستحل من اتفق معه.
وقيل في المعلم: إنه يصح له أن يؤدب الصبيان ويضربهم ضربا غير مبرح، ويأخذ ما أتوا به إليه من عند آبائهم وأمهاتهم، ولو كانوا أيتاما والضرب غير المبرح، هو ضرب الأدب الذي لا يؤثر ولا يجرح، فإذا أثر أو جرح لزمه أرش ذلك، وكذلك الوالد إذا ضرب ولده ضربا مبرحا لزمه أرش ذلك لولده، وليس ذلك ضرب أدب.
قال أبو الحواري: لا يضرب المعلم الصبيان في تعليم القرآن إلا برأي آبائهم، ولا يضرب اليتامى إلا برأي أوصيائهم، وأجازوا للمعلم أن يأخذ ما أعطي على التعليم من غير أن يشترط عليهم، وقال: ما اشترطه المعلم على تعليم القرآن فهو من السحت.
مخ ۱۲۶