ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
الفصل الثاني
في صفة الثقات
سئل الشيخ أبو سعيد رحمه الله عن الثقة في دينه ما صفته؟
فقال: عندي أنه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه، ولم تتظاهر منه التهم في دينه، لأنه لا يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم، كانت الأمانة أولى به، ولم تجز تهمته، وكان ثقة في دينه، وجازت شهادته إذا أمن على ذلك.
وفي جواب لأبي عبد الله محمد بن روح: الثقة من ائتمنه أهل الخبرة به أنه لا يخون أمانته، ومن الأمانة ما يدين بتحريمه أنه لا يظهر مع أهل الخبرة به أنه خائن فيما يدين بتحريمه، وسئل بعض العلماء عمن رأى رجلا مقبلا على شأنه ولم يقف من حديثه إلا الصدق واللقاء الحسن، ومال القلب إلى ثقته، هل تجوز شهادته في جميع الحقوق؟ أم كيف تكون حالته؟
فأجاب: على ما وصفت يحكم بشهادته إن صحت عدالته، وكذلك في عامة الآثار أن العدل هو الولي، وقال من قال في العدل والثقة: إنه إذا كان يعرف بأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم، ولم يكن يصر على صغيرة ولا يركب كبيرة، وهو مع ذلك مسارع إلى الخيرات، محافظ على الجماعات، فهذا عدل، ولو لم تعرف موافقته إذا لم تظهر منه في ذلك مخالفة للمسلمين.
مخ ۶۳