533

يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته، وقد أدركته فريضة الحج أفأحج (¬1) عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أو قال: أولى» (¬2) فقد شبه لها وتركها، والاستدلال لما بينه من وجه القياس، والله أعلم.

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني هششت وأنا صائم فقبلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو مضمضت فاك أكنت مفطرا؟ قال: لا، فقال: فذلك ذاك»، وقيل إنه اجتهد في الحروب برأيه وفي غزواته.

وروي عن عائشة أنها كانت توجب إعادة الطهارة من الكلمة الخبيثة وقولها في الإكسال منكرة على من ترك الغسل (منه -والإكسال هو الذي يجامع ولا ينزل- كيف أوجب عليه الحد ولا يوجب عليه صاع من ماء؟ تعني للغسل) (¬3) وهذا يدل على أن الصاع من الماء كاف للغسل.

وقولها وليتوضأ (¬4) أحدكم من الكلمة العوراء يقولها لأخيه يدل على أنها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المعتمد عليه على ما يذهب إليه أصحابنا، والله أعلم.

وكثير من الصحابة قد قالوا بالقياس في الحوادث واجتهدوا آراءهم فيها والحوادث التي كانت بينهم من الاختلاف في الحوادث يدل على ما قلنا.

مخ ۴۰