ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
في الأحكام أنهم أجمعوا مع مخاليفهم [على] (¬1)، أن المرتدة عن الإسلام يبطل صداقها من زوجها، وتحرم عليه، لأن الحرمة التي دخلت بينهما كانت بفعلها.
ثم اختلفوا في الزانية فردها بعضهم على المرتدة قياسا فأبطل حقها، لأنها أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها، وقال بعضهم لها الصداق، ولم يجمع بينها وبين المرتدة لعلة (¬2) إدخال العلة بفعلها مع اتفاقهم على أنها تحرم على زوجها بفعلها الزنا.
ويوجد في الأثر عن عبد الرحمن بن مسلمة المدني -وكان فقيها وابن فقيه وكان أبو عبيدة مسلم يعظمه ولا يقوم بمجلسه إلا له- إن المرأة إذا حلف عليها زوجها بطلاق ألا تفعل مما له أن يمنعها عنه، فارتكبت نهيه، وفعلت ما حلف عليها ألا تفعله أنها تطلق، ويبطل صداقها، لأن الحرمة هي التي أدخلتها عليه، وهو قول يدل على أن صاحبه رده قياسا على المرتدة في بطلان صداقها لإدخالها الحرمة على زوجها.
ويدل على أن بعض أصحابنا لم يكونوا يقولون بالقياس أنهم أجازوا طعام أهل الكتابين لإجازته ظاهر الكتاب بقول الله جل ذكره: * (*وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم*) * (¬3) ولم يعتبروا نجاستهم واستعملوا الظاهر.
ولم يجز بعضهم التعريض للبوائن من المطلقات قياسا على البوائن المميتات، وتركوا القياس هاهنا، ولعلهم ذهبوا إلى ما روي عن ابن
مخ ۳۱