The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
المسلك وتحريرها أن نستمد من تحقيق اقتضاء النهي الفساد وإمكان فساد العقد من وجه دون وجه، ولكون الكلام في هذا ((لا يختص بمسألة))(١) التحليل لم يحسن بسط القول فيه. وهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لابد من ملاحظتها، ولأحسن أن كلام أحمد «أو غيره»(٢) من الأئمة أن نية المرأة ليست بشيء يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تملكه، فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة، وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. ثم إنهم قالوا إن نية المرأة ليست بشيء، فأما إذا نوت وعملت ما نوت فلم ينفوا تأثير ((العمل))(٣) مع النية على أن النية المطلقة إنما تتعلق بما يملكه الناوي، فعلم أنهم أرادوا بالنية نية (٤) أن تتزوج بالأول، ولاريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئاً كما تقرر، فإن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني، ولم يكن اللفظ يقتضي ذلك، فإن العرف قد دل على أن نية المرأة عند الإطلاق نية مراجعة الأول إذا أمكنت، فأما إذا نوت فعلاً محرماً أو خديعة أو مكراً أو فعلت ذلك ((فهو))(٥) نوع آخر، وبهذا التقسيم يظهر حقيقة الحال في هذا الباب ويظهر الجواب عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقاً، والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر الآن وهو آخر ما يسره الله (تعالى من الكلام)(٦) في مسألة التحليل وهي كانت
في ق - بعض مسألة.
في ق - وغيره.
في ق - لعمل.
سقط من - ق.
في ق - فهذا.
216