The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
بطريق التسبب المفضي إليه غالبا (إذ)(١) السبب المغلب ((كالمباشرة))(٢).
المرتبة السادسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج مثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها فإنها تملك ذلك في إحدى الروايتين عن أحمد وغيره(٣) فإنها إذا رضيت بمعسر ثم سخطته ففي ثبوت الفسخ (لها)(٤) قولان معروفان فهذه إلى المحلل أقرب من التي قبلها إذ السبب هنا مملوك لها شرعا كطلاق المحلل وبيع الزوج العبد بخلاف ما لو قالت لم أعلم أنه معسر أو لم أعلم أنه ناقص عني ليس بكفؤ أو لم أعلم أنه معيب فإن هذا يثبت لها الفسخ لكن إذا نوت ذلك فقد نوت الكذب فتصير من جنس التي قبلها إذا نوت الإرضاع أو المباشرة وهذا أقوى من حيث أن هذا الكذب ممكن فإنه من الأقوال ليس من الأفعال وإنما يفارق المحلل في جواز التوبة ومسألة المعسر يحتمل فيها تجدد اليسار فليس المنوي هنا مقطوعا بإمكانه كنية الطلاق والبيع وهذا القدر ليس بمؤثر فإنه قد لا يمكن أن يبيعها العبد أيضا بأن يحدث له عتق أو يموت المطلق أو يرجع السيد عن هذه النية ومسألة التزويج بمعسر ((ونحوها))(٥) مشتبهة(٦) بمسألة العبد فإن الفرقة قد نواها من يملكها ومتى نواها من يملكها فلا فرق بين أن يكون هو الزوج أو السيد ((والزوجة))(٧) وحدها أو الزوجة وأجنبي كما لو كانت المطلقة أمة فاتفقت هي وسيدها أن يزوجها بعبد ثم يعتقها فإنهما قد اتفقا على فرقه لا يملكها الزوج مثل مسألة بيعها الزوج العبد وسائر المسائل التي قصدت الفرقة بسبب محرم
(1) في ق - أو.
(2) في ق - بالمباشرة.
(3) الصحيح من مذهب أحمد أنها لا تملك الفرقة: الإنصاف (314/8)، المبدع (177/7).
(4) سقط من - ق.
(5) في ق - ونحوه.
(6) في ق - شبيهة.
(7) سقط من ق.
614