The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
نية المرأة بشيء، فقد نص الإمام أحمد على أن نية المرأة لا تؤثر(١) وكذلك قال أصحابه، وكذلك قال مالك لا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هي (وزوجها)(٢) الأول أو لم يعلما. وإن اعتقدت المرأة (التحليل)(٣) وسألته لما دخل الطلاق أو خالعته بمال جاز. قال مالك لا يضر الزوج ما نوت الزوجة لأن الطلاق بيده دونها(٤). قال أصحابه لمعنى المؤثر في إفساد النكاح ((يختص))(٥) به الزوج الثاني سواء فيه واطأهما أو أحدهما أو تفرد بذلك ونوى الإحلال والطلاق أخذ عليه أجرا أم لم يأخذ فإذا لم يواطئ الزوج الثاني ولا نوى فهو نكاح رغبة ويحلها وإن كان الزوج الأول والمرأة قد تواطآ على ذلك أو دسًّا إليه أن يتزوجها أو بدلالة مالا كل ذلك غير مؤثر سواء علم بالطلاق الأول أم لا وقال الحسن والنخعي وغيرهما إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح محلل(٦) ويروي ذلك عن ابن المسيب ولفظ إبراهيم النخعي إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول (أو الزوج(٧) الآخر)(٨) والمرأة أنه محلل فنكاح الأخير باطل ولا تحل للأول (رواه الأثرم عن جابر بن زيد قال إذا نوى أحد الثلاثة إحلالاً فلا يصح وكذلك رواه عن الحسن وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة فسخ النكاح)(٩) ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه ((فليست))(١٠) ناكحة كما تقدم بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحدود الله وهي خادعة للرجل ماكرة به وهي وإن لم تملك الانفراد بالفرقة فإنها تنوي التسبب فيها على
(١) سبق التنبيه عليه. (٢) في ق - أو زوجها.
(٣) في ق - على التحليل.
(٤) الكافي لابن عبد البر (٥٣٤/٢)، التمهيد (٢٨٧/١٣)، المنتقى للباجي (٢٩٩/٣).
(٥) في ق - مختص. (٦) سبق تخريجه.
(٧) في الأصل والزوج. (٨) في ق - الثاني الآخر.
(٩) سقط من غير الأصل. (١٠) في ق - فليست هي.
579