575

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

ایډیټر

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

خپرندوی

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والتلاعب بحدود الله فإنه هناك كان المحلل هو الذي بيده الفرقة لا بيد غيره وهنا جعلت الفرقة بيد المطلق والمرأة لاسيما إن كانت الزوجة تحت حجر الزوج بأن يكون وصيا لها فيرى أن يهبها العبد ويقبله هو أو يبيعها إياه إن كان ممن يستحل أن يبيع الوصي ((لليتيم))(١) فإن من فتح باب المخادعة لم يقف عند حد حتى يتعدى ما أمكنه من حدود الله وينتهك ما استطاع من محارم الله فإنه في مثل هذه الصورة يبقى المطلق مستقلا بفسخ النكاح ثم إنه من المعلوم أن العبد لا يمكنه النكاح الصحيح إلا بإذن سيده فإذا أذن له السيد في النكاح ومن نية هذا السيد أن يفسخ نكاحه كان الزوج أيضا مخدوعا ممكورا به حيث أذن له في نكاح باشره وليس القصد به نكاحا وإنما القصد به سفاح فهناك إنما وقعت المخادعة في الله سبحانه فقط وهنا وقعت المخادعة في حق الله وحق آدمي وهو هذا الزوج واللعنة التي ((توجهت))(٢) هناك على المحلل والمحلل له تصير كلتاهما هنا على المطلق وهو المحلل له على الزوجة فيقتسمان لعنة المحلل وينفرد المطلق بلعنة المحلل له أو تشركه المرأة فيها ومن أسرار الحديث أنه يعم هذا لفظا كما يعمه معنى فإن العطف قد يكون للتغاير في الصفات كما يكون للتغاير في الذوات فيقال لهذا لعن الله المحلل والمحلل له وإن كانا وصفين لشيء واحد ((فلهذا))(٣) قلنا هذا ((أغلظ))(٤) في التحريم حيث اجتمع عليه لعنتان فإن كان (العبد)(٥) (قد)(٦) واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص من نصيب السيد شيئا لأن عقد التحليل إنما (تم)(٧)

  1. سقط من - م.

  2. في غير الأصل - وجبت.

  3. في م - ولهذا.

  4. في - م - غلط.

  5. في ق - هذا العبد.

  6. سقط من الأصل.

  7. في م - لم.

575