The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
صار الكلام حجة عليه لا له وكذلك هو فإن المعترض بهذه الأسئلة ردَّ بها كلام من احتج من الفقهاء على أن للنية تأثيرا في العقود ((كعقد الوكيل))(١) ونحوه فزعم أنها تؤثر في المحتمل دون الصريح وأن الوكالة من المحتمل والنكاح من الصريح وقد تبين لك أنهما من جنس واحد بأي تفسير فسر المحتمل والصريح دخل فيه القسمان جميعا وهذا توكيد للحجة.
وأما الوجه الرابع: فجوابه أن النية ليست بمنزلة الشرط مطلقا وقوله إذا لم تكن بمنزلة الشرط مطلقا فلا تأثير لها، غير مسلم ولا دليل عليه بل النية في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد وإلى غير مؤثر كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وإلى(٢) غير مؤثر فإذا كان الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلا وإذا لم ينافه(٣) كاشتراط مصلحة العقد أو(٤) العاقد لم يكن باطلا وكذلك النية إذا كانت منافية لموجب العقد أو المقتضي الشرع كانت مؤثرة وإذا لم تكن منافية لم تؤثر فمن نوي بالشراء القنية أو التجارة لم يخرج بهذه النية عن مقتضي البيع بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على المشتري أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض في المعقود عليه أو قصد منفعة محرمة بالمقعود عليه فهذا قصد ما(٥) ينافى العقد والشرع ((فلذلك ))(٦) أثر في العقد وقد يؤثر النية حيث لا يؤثر الشرط فإنه لو قصد التدليس على المشتري أو المستنكح أو المنكوحة كان ذلك حراما مثبتا لخيار الفسخ أو مبطلا للعقد ولو شرط ذلك لكان العقد صحيحا لازماً فظهر أن القصد يؤثر حيث لا يؤثر الشرط كما أن
في غير الأصل بعقد التوكيل.
كلمة إلي سقط من الأصل.
ما بين القوسين سقط من - م.
في - م - إذ.
سقط من - م.
في ق - فكذا.
572