564

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

ایډیټر

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

خپرندوی

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لي كروما فأعصرها خمرا فأعتق من ثمنها الرقاب وأحمل على جياد الخيل في سبيل الله وأتصدق على الفقراء والمساكين فقال له ابن عباس فسق إن أنفقت وفسق إن تركت فرجع الرجل فعقر كل شجرة عنب كان يملكها(١) وروى عبد الملك بن حبيب في الواضحة عن شراحبيل بن بكير أنه سأل ابن عمر عن بيع العصير فقال لا يصلح فقال إن عصرته ثم شربته مكاني قال فلا بأس قال فما بال بيعه (حرام)(٢) وشربه (حلال)(٣) فقال له ابن عمر ما أدري أجئت (لتستفتني)(٤) أم جئت تماريني قال ابن حبيب نهي عن بيعه لأنه لا (ينصرف)(٥) إلا إلى الخمر إلا أن يكون يسيراً (ويكون)(٦) مبتاعه مأمونا يعلم أنه (إنما)(٧) يشتريه ليشربه عصيرا كما هو فلا بأس به وكذلك بيع الكرم إذا خيف أن يكون مشتريه إنما يشتريه ليعصره خمرا فلا يحل بيعه منه وكذلك إذا كان مشتريه مسلما يخاف أن يستحل ذلك فأما إن كان نصرانيًا أو يهوديًا فلا يحل بيعه منه على حال لأن شأنهم عصر الخمر وبيعها (وقد)(٨) كره ذلك ابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك وغير واحد(٩) وضرب الأوزاعي لذلك مثلا كمن باع سلاحا ممن يعلم أنه يقتل به مسلما قال وكره مالك أن يبيع الرجل العسل أو التمر أو الزبيب أو القمح ممن يعمل ذلك شرابا مسكرا وكره طعام عاصر الخمر وبايعها وكره مبايعته ومخالطته في ماله إذا كان مسلما وكره أيضاً أن يكرى الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر

(١) لم أجده. (٢) في م - حراماً.

(٣) في م - حلالاً.

(٤) في ق - تستفتيني - وفي م - تماريني.

(٥) في الأصل - ق - يصرف. (٦) في م - أو يكون.

(٧) سقط من - م. (٨) في ق - قد.

(٩) المغني (٦/ ١٠)، مواهب الجليل من أدلة خليل الجكني (٢٨١/٣).

564