The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
والقبول إن عني به مجردا اللفظ فيجب أن يفيد حكمه وإن صدر عن معتوه أو (مكره)(١) أو نائم أو أعجمي (لايفقهه)(٢) وإن عني به اللفظ المقصود لم يخرج عنه المكره لأنه قصد اللفظ أيضا ثم لانسلم أن هذا بمجرده تصرف شرعي ولا إيجاب ولاقبول بل اللفظ المراد به خلاف معناه مكر وخداع وتدليس ونفاق فإن كان من الألفاظ الشرعية فالتكلم به بدون معناه استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب (بحدوده)(٣) ومخادعة لله ورسوله كما تقدم تقريره وإن عني بالسبب اللفظ الذي يقصد به معناه الذي وضع اللفظ له في الشرع سواء كان المعنى اللغوي مقررا أو مغيرا أو عني به اللفظ الذي لم يقصد به مايخالف معناه أو اللفظ الذي قصد معناه حقيقة أو حكما وذكرنا هذين ليدخل فيهما الهازل فهذا صحيح لكن هذا حجة لنا لأن المحلل إذا قال تزوجت فلانة وهو لا يقصد إلا أن يطلقها ليحلها فلم يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعل له في الشرع لأنَّا نعلم أن هذا اللفظ لم يوضع في الشرع ولافي العرف ولافي اللغة لمن قصده رد المطلقة إلى زوجها وليس له قصد في النكاح الذي هو النكاح ولا في شيء من توابعه حقيقة ولاحكما فإن النكاح مقصوده الاستمتاع والصلة والعشرة والصحبة بل هو أعلى درجات (الصحة)(٤) فمن ليس قصده أن يصحب ولا أن يستمتع ولا أن يواصل (و)(٥) يعاشر بل أن يفارق لتعود إلى غيره (فهو)(٦) كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف مافي قلبه وإنما هو بمنزلة من قال لرجل وكلتك(٧) أو شاركتك(٨)
(١) في الأصل - مكروه. (٢) في م - لايفقهه.
(٣) في م - بحدوده. (٤) في م - الصحة.
(٥) في ق - و. (٦) في م - هو.
(٧) الوكالة هي السعي في عمل الغير والنيابة عنه فيه.
(٨) الشركة هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف المغني (١٠٩/٧).
543