The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
دليله أخلف وتارة يعتقد هو أن المحدث ثقة ولا يكون ثقة فهنا اعتقاده ((خطأ))(١) لكونه دليلا غير مطبق وإن كان معذوراً فيه لدليل اقتضى ثقته فإن خطأ هذا في الدليل كخطأ الأول حكم بدليل هو عند الله دليل لكن الله سلب دلالته في هذه القضية المعينة ولم يظهر هذا على علم السالب وهذا كالتمسك بشريعة نسخت لم يعلم بنسخها والثاني حكم بما اعتقد دليلاً ولم يكن دليلا بل قام عنده ما ظنه كونه دليلا كما لو كان اللفظ معروفا باللام ((فاعتقده))(٢) لتعريف الجنس فجعله عاما وكانت لتعريف العهد وهو لا يعرف تعريف العهد أو كان معنى اللفظ في لغته غير معناه في لغة الرسول وهو لا يعرف له معنى إلا ما في لغته فهذا حكم بما لم يكن دليلاً أصلاً لكنه اعتقد دلالته فالأول حكم بمقتضى عارضه مانع لم يعلمه والثاني حكم بما ليس بمقتضى لاعتقاده أنه مقتضى والأول في اتباعه للدليل كالمستفتي في اتباعه لقول من هو مفت ظاهراً وباطناً إذا كان قد أخطأ ولم يعلم المستفتي بذلك وهذا الثاني أخطأ في اجتهاده وفي اعتقاده والأول أصاب في اجتهاده لكنه أخطأ في اعتقاده وكلاهما مصيب في اقتصاده.
وإذا عرفت هذه الدرجات الثلاث للمجتهد أولاها (اقتضاؤه)(٣) بحكم الله تعالى الثانية اجتهاده وهو استنطاق الأدلة بمنزلة استماع الحاكم شهادة الشهود فتارة يعتقد المجروح عدلا فيكون قد أخطأ في اجتهاده وتارة يكون العدل قد أخطأ فيكون دليله قد أخطأ لا هو.
الثالثة اعتقاد ما نطقت به الأدلة كحكم الحاكم بما شهدت به الشهود ولهذا إذا تبين كفر الشهود كان الضمان على الحاكم ولو تبين غلطهم
(١) سقط من الأصل. (٢) سقط من الأصل.
(٣) في ق - اقتصاده.
433