374

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

ایډیټر

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

خپرندوی

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

على ما منع الشارع منه أتى بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته فلا يبقى لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة بل يبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة ولهذا تجد الصحيح الفطرة لا يحافظ على تلك الشروط لرؤيته.

إن مقصود الشروط تحقيق حكم ما شرطت له والمنع من شيء آخر وهو إنما قَصْدُه ذاك (١) لاما شرطت له ولهذا (٢) يكون إتيانهم بالمحرم الظاهر أنفع لهم وأقل ضرراً عليهم من الإتيان بالحيلة لو كان مقصودهم مباحا فعلم أن مقصودهم محرماً مثال ذلك:

إن من كان مقصوده أخذ ألف بألف ومائتين فأخذها على وجه الربا الظاهر أنفع له من المعاملة الربوية فإنه يأخذ ألفا ويبقى في ذمته ألف ومائتان وإذ اشترى منه سلعة ثم باعها لثالث يعيدها للأول أو لا يعيدها فإنه في الغالب يزداد تعبه وعمله وتنقص نفقته فإنه يذهب بعض المال أجره الدلال وبعضه من إعطاء الثالث المعين أو من خسارتها إذا بيعت فلا تسلم له الألف المقصودة مع المعاملة الربوية كما تسلم له مع الربا الظاهر فيكون الربا الظاهر أنفع لهم من هذه الحيل والشارع حكيم رحيم لا يحرم ما ينفع ويبيح ماهو أقل نفعا ولا يحرم ما فيه ضرر ويبيح ماهو أكثر ضرراً منه فإذا كان قد حرم الربا الظاهر فتحريمه لهذه المعاملات أشد ولو قدر أنه أباحها لكانت إباحته للربا الظاهر أولى ولهذا كل من يحافظ على الشروط الظاهرة من المحتالين كان ضرره أشد (٣) ولهذا تجد المحتالين على الربا وعلى حل المطلقة وعلى حل اليمين لا يتمسكون(٤) بشروط البيع والنكاح والخلع لعدم فائدة تتعلق لهم بذلك ولتعلق رغبتهم بما منعوا

(١) في - ق - للآخر. (٢) من هنا سقط من غير الأصل.

(٣) إلى هنا نهاية السقط من غير الأصل. (٤) في الأصل -يهتبلون.

374