بحر المذهب
بحر المذهب
ایډیټر
طارق فتحي السيد
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
٢٠٠٩ م
مسألةٌ: قال: «ثم لا يزال وقت العصر قائمًا، حتى يصير ظل كل شيء مثليه».
وهذا كما قال: آخر وقت العصر من طريق الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثليه، وما بعد هذا وقت الجواز من غير كراهية إلى أن تصفر الشمس وما بعدها [٦ ب/٢] وقت الجواز مع الكراهة إلى أن تغرب الشمس، فإن صلى قبل غروب الشمس لا يكون عاصيًا ولا قاضيًا، وحصل للعصر أربعة أوقات: وقت الاستحباب، وهو أول الوقت، ثم وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم وقت الجواز من غير كراهة إلى أن تصفر الشمس، ثم وقت الجواز مع الكراهة حالة اصفرار الشمس إلى الغروب.
وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا زاد الظل على مثليه، فقد فات وقت العصر، ويصير عاصيًا قاضيًا بعده إذا كان بغير عذرٍ، وهذا اختاره وليس بمذهب. واحتج بإمامة جبريل ﵇ أنه صلى العصر في الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. وقال: «الوقت فيما بين هذين»، وهذا غلط، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس»، وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح».
وأما خبر جبريل ﵇ فمحمول على بيان وقت الاختيار، وحكي عن سفيان وأحمد أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس. وعن الأوزاعي نحو من ذلك، وقيل عنهم: ما لم تتغير الشمس.
مسألةٌ: قال: «فإذا غربت الشمس، فهو وقت المغرب والأذان».
الفصل
وهذا كما قال وقت صلاة المغرب، يدخل بغروب الشمس إجماعًا. وقيل: هو أن يسقط قرص الشمس بكماله حتى لا يبقى شعاع الشمس على الأبنية العالية ورؤوس الجبال. واختلفوا في آخر وقتها، فقال الشافعي في «القديم» و«الجديد»: لها وقت
1 / 381