872

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

فوصفه بالبخيل يقتضي أنه ترك إخراج ما يجب إخراجه، والموجب لها في الصلاة يتم له ذلك بإنضمام الرواية الأخرى وهي قوله: "إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ... " وقد أخرجها أبو حاتم وابن خزيمة في "صحيحيهما"، ومن لم يوجبها في الصلاة يحتج عليه بتعليم ابن مسعود وابن عباس التشهد وتعليم عمر الناس وهو على المنبر، وتعليم المسيء صلاته، ويجاب عن ذلك بأن هذا مثبت والمثبت مقدم.
ويدل الحديث أيضًا على وجوب الصلاة (١) على الآل، وقد قال به الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي، وذهب الناصر والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلي أنها سنة فقط، وادعى النووي (٢) وغيره الإجماع على ذلك، قالوا: وهو قرينة على حمل الأمر على الندب دون الوجوب. وقال في "البحر" (٣): قياسًا على الأذان [يعني أنه ذكر النبي ﷺ ولم يذكر معه الآل] (أ).
قلنا: لا قياس مع النص.
وأما تمام الصلاة فقوله: "كما صليت" إلى آخره فسنة لا حتم.
قال في "البحر" (٤): إذ لا دليل على الوجوب، ويقال عليه: بل الدليل قائم، وهو ما احتج به على وجوبها على الآل وهو ذَكَرَ ذلك في هذا الحديث، وقد ذهب إلى وجوب ذلك بعض أصحاب الشافعي (٥) في أحد احتمالين.

(أ) بهامش الأصل.

= من حديث كعب بن عجرة عند الحاكم ٤/ ١٥٣ ومن حديث الحسين بن علي.
(١) المجموع ٣/ ٤١١، البحر ١/ ٢٧٧.
(٢) شرح مسلم ٢/ ٤٧.
(٣) و(٤) البحر ١/ ٢٧٧.
(٥) المجموع ٣/ ٤١١، البحر ١/ ٢٧٧.

3 / 155