865

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وقوله: (أ) "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله": لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في هذا اللفظ، وفي حديث ابن عباس عند مسلم: "وأشهد أن محمدًا رسول الله"، ومنهم من حذف (ب): "وأشهد"، ورواه ابن ماجه (١) بلفظ ابن مسعود.
وقوله: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إِليه": زاد أبو داود: "فيدعو به" (٢) ونحوه. للنسائي (٣) من وجه آخر بلفظ: "فليدع به"، ولإسحاق بن عيسى عن الأعمش "ثم ليتخير من الدعاء ما أحب"، وفي رواية منصور عند البخاري في الدعوات (٤): "من الثناء ما شاء"، وفي مسلم: (٥) من المسألة.
ويستدل به على جواز الدعاء في الصلاة (جـ لما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة بل ويدل على وجوب الدعاء، فإن التخيير بين أفراد المدعو به لا يقتضي عدم وجوب أصل الدعاء، وقد ذهب إلى هذا أبو هريرة فإنه أمر ابنه بإعادة الصلاة جـ) لما لم يتعوذ من الأربع التي سيأتي ذكرها (٦)، وبه قال بعض أهل الظاهر، وقال ابن حزم (٧): ويجب أيضًا في التشهد الأول،

(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: يحذف.
(جـ- جـ) بهامش جـ.

= زدت فيها "وحده لا شريك له" وهذا ظاهر الوقف. قلت: سند الدارقطني هو سند أبي داود وخالف بينهما في الحكم وظاهر سند الدارقطني الصحة، والله أعلم، الفتح ٢/ ٣١٥.
(١) ابن ماجه ١/ ٢٩١ ح ٩٠٠.
(٢) أبو داود ١/ ٥٩١ ح ٩٦٨.
(٣) النسائي بلفظ "ليتخير بعد من الدعاء أعجبه إليه ويدعو به" ١/ ٤٣.
(٤) البخاري ١١/ ١٣١ ح ٦٣٣٨.
(٥) مسلم ١/ ٣٠١ ح ٥٥ - ٤٠٢.
(٦) سيأتي في ح ٢٤٣.
(٧) المحلى ٣/ ٢٧١.

3 / 148