740

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وأرجلها] (أ) فدل الحديث على النهي عن ذلك فكان ناسخًا لما ثبت من الرفع.
وأجاب الأولون بأنَّ أصل هذا الحديث الّذي أخرجه مسلم (١) قال: "كُنَّا إِذَا صَلَّينَا مَعَ النَّبيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلامُ عليكم ورحمة الله، السَّلَامُ عليكم ورحمة الله، وَأشار بيده إلى الجانبين فقال لهم النَّبيُّ ﷺ "علام تومئون بأيديكم كانها أذناب خيل شمس، إنّما يكفي أحدكم أنّ يضع يده على فخذه ثمّ يسلم على أخيه من عن يمين ومن عن شمال".
وفي رواية: "إِذَا سلم أَحدُكُمْ فلْيَلتَفِتْ إلى صَاحِبِه ولا يُوُمئ بيديه" (٢).
وقال ابن حبّان: تقدّم (ب) ذكرُ الخبر المقتضي للقصة المتقدمة المختصرة بأن القوم إنّما أمروا بالسكون في الصّلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع، ثمّ رواه (جـ) كنحو رواية مسلم.
قال البخاريّ (٣): من احتج بحديث جابر بن سمرةَ على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم، هذا مشهور، لا خلاف، إنّما كان في حال التشهد.
وأجاب الإمام المهدي في "البحر" (٤) عن هذا قال: وحملهم إياه على

(أ) مثبت: بهامش الأصل.
(ب) هـ: بعد.
(جـ) في جـ: ثمّ روي، وساقطة من هـ.

(١) مسلم ١/ ٣٢٢ ح ١٢٠ - ٤٣١.
(٢) مسلم ١/ ٣٢٢ ح ١٢١ - ٤٣١ م.
(٣) قرة العين برفع اليدين في الصّلاة ٣١.
(٤) البحر ١/ ٢٤٠.

3 / 23