709

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وحصائه، وحكى الروياني (١) أن المراد بدفنها: إخراجها من المسجد، وهو بعيد، والظاهر أن (أ) الخطيئة وقوع البزاق في المسجد (ب سواء كان الفاعل داخل المسجد أو من خارج المسجد إلى داخله، والله أعلم ب).
(جـ وأما حديث: "إن المسجد جـ) لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار" (٢)، لم (د) أقف على مَنْ خرجه، وبمعناه رواه في "الأمالي" عن علي ﵁ فلا يدل على تحريم التنخم في المسجد، أو يحمل على عدم دفنها فيوافق الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
[فائدة: ورد في القملة إذا وجدها وهو ما رواه الطبراني في "الأوسط" عن مالك عن عامر قال: "رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة والبراغيث في المسجد" (٣)، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليدفنها"، وزاد "وليمطها عنه" (٤)، وروي في الكبير والبزار بسندٍ رجاله موثقون عن رجل من الأنصار أن رسول الله، ﷺ، قال: "إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه ولا يُلْقِهَا في المسجد" (٥)] (هـ).

(أ) في جـ: في، وهـ: من.
(ب، ب) بهامش هـ.
(جـ، جـ) بهامش هـ.
(د) في هـ وجـ: فلم.
(هـ) مثبتة بورقة ملحقة بالأصل وبهامش هـ وجـ.

(١) الفتح ١/ ٥١٢.
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره ١٢/ ٢٦٦، بلفظ (النجاسة) ولم يعزه قال القاري: لم يوجد. كشف الحفاء ١/ ٢٩٥.
(٣) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال: رجاله موثقون ٢/ ٢٠.
(٤) مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط وعنده الزيادة "فليمطها" وقال: فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ٢/ ٢٠ انظر ترجمته في ح ٣٤٥. كشف الأستار ١/ ٢٠٩ ح ٤١٤.
(٥) مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمد وقال: رجاله موثقون ٢/ ٢٠، أحمد ٥/ ٤١٠.

2 / 409