707

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

الساكن في ثاني جزء منه فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالما أو قلت: ويوم وشاحٍ بالتنوين صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول، واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا في السادس في أشعار العرب كثير جدا نادر في أشعار المولدين (١).
٢٠٠ - عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" متفق عليه (٢).
وفي لفط للبخاري: "البزاق" ولمسلم "التفل" (٣).
والتفل -بالمثناة من فوق-: أخف من البزاق، والنفث بمثلثة آخره: أخف منه.
وفي الحديث دلالة على أن ذلك في المسجد خطيئة، والدفن مكفر لها، وهو معارَض بحديث "فليبصق عن يساره أو تحت قدمه" (٤)، وظاهره سواء كان في المسجد أو في غيره، قال النووي (٥): هما عمومان تعارضا (أ) ولكن العموم الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص، وقال القاضي عياض (٦): إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه وأما مَنْ أراد دفنه فلا.
وذهب إلى هذا ابن مكي في التنقيب والقرطبي في "المفهم" (٧) وغيرهما،

(أ) ساقطة من جـ وهـ.

(١) الفتح ١/ ٥٣٤، ٥٣٥.
(٢) مسلم المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ١/ ٣٩٠ - ح ٥٥/ ٥٥٢، البخاري بلفظ (البزاق) الصلاة باب كفارة البزاق ١/ ٥١١ ح ٤١٥ وفي نسخة البلوغ الخطوطة (البزاق) ل ١٦، أبو داود الصلاة باب في كراهية البزاق ١/ ٣٢٢ ح ٤٧٥، والترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية البزاق ٢/ ٤٦٠ ح ٥٧٢، أحمد ٣/ ٢٧٤ والجميع بلفظ (البزاق)، النسائي بلفظ (البصاق) المساجد البصاق في المسجد ٢/ ٣٩.
(٣) مسلم ١/ ٣٩٠ ح ٥٦ - ٥٥٢ م.
(٤) مر في ح ١٨٥.
(٥) شرح مسلم ٢/ ١٨٨، ١٨٩.
(٦) شرح مسلم ٢/ ١٨٩.
(٧) المفهم ل ١٢٦.

2 / 407