675

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

ابن علي قال: "العَشَاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة". وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك (أ) تشوق النفس إلى الطعام فيدار الحكم معها وجودا وعدمًا بالنظر إلى البداية بالطعام والتمام إلا في حق من منعه (ب) الشرع من الأكل كالصائم فلا يكره له ذلك؛ إذ الممتنع شرعا لا تشوق النفس إليه لكن يستحب له الانتقال، إذا شغله، إلى غير ذلك المكان.
١٨٣ - وعن أبي ذَرٍّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمةَ تُواجِهه". رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: "واحدة أودع" (١).
وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل (٢).

(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: رخصة.

(١) أبو داود الصلاة، باب في مسح الحصى ١/ ٥٨١ ح ٩٤٥، الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة ٢/ ٢١٩ ح ٣٧٩، النسائي السهو النهي عن مسح الحصى في الصلاة ٣/ ٧، ابن ماجه في إقامة الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة ١/ ٣٢٧ ح ١٠٢٧، أحمد ٥/ ١٥٠ - ١٦٣، البيهقي الصلاة باب كراهة مسح الحصى وتسويته في الصلاة ٢/ ٢٨٤، الدارمي النهي عن مسح الحصى ١/ ٢٦٣ ح ١٣٩٥، الطيالسي في الصلاة ما يكره فعله ١/ ١٠٨، ح ٤٩٢.
قلتُ: حديث أبي ذر ضعيف الإسناد لأن فيه أبا الأحوص مولى بني ليث لا يعرف اسمه ويقال مولى بني غفار لم يرو عنه غير الزهري قال ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال النسائي: لم نقف على اسمه ولا نعرفه، قال أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم، قلت: قال ابن حجر: مقبول، وهو في الحقيقة مجهول الحال لأنه لم يرو عنه غير الزهري. وقد أنكر ابن عبد البر على ابن معين ذلك لأنه روى عن ابن أكيمة وقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني فقال يلزمه مثل هذا في أبي الأحوص والله أعلم.
الكنى ١/ ٩٣، التهذيب ١٢/ ٥، الكاشف ٣/ ٣٠٨، الميزان ٤/ ٤٨٧.
قلتُ: وللحديث شاهد من الصحيح ولكن بدون التعليل.
(٢) حديث معيقيب.
البخاري في العمل في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة ٣/ ٧٩ ح ١٢٠٧، مسلم في المساجد باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ١/ ٣٨٧، ح ٤٧ - ٥٤٦، أبو داود ١/ ٥٨١ ح ٩٤٦، الترمذي ٢/ ٢٢٠ ح ٣٨١، النسائي ٣/ ٧، وابن ماجه ١/ ٣٢٧ ح ١٠٢٦.

2 / 375