632

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

ذهب إلى هذا أبو طالب، وقيل: إن ذلك مقيَّد بما إذا كانت تضر الغير، لا في الواسعة التي لا تضر وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله والمنصور بالله.
ومعاطن الإِبل: هي مباركها حول الماء، وقد صرح بالعِلَّة في رواية البراء بقوله: "فإنها من الشياطين" أخرجه أبو داود (١).
[وقد ورد في رواية: "مبارك الإِبل"، وفي رواية "أعطان الإِبل" (٢)، وفي رواية "مناخ الإِبل" (٣)، وفي رواية "مرابد الإِبل" (٤) وهي أعمّ من "معاطن" لشمولها، ووقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر (٥) "أن النبي ﷺ كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإِبل والبقر" وسنده ضعيف (٦)، ولو ثبت لأفاد أن (أ) حكم البقر حكم الإِبل] (ب)، ولعل الحِكْمَة في ذلك لتعريض الصلاة للفساد لما يحصل عند تفرقها، والله أعلم.
وظَهْر بيت الله الحرام مُتأول بما إذا [كان على] (جـ) طرف بأن يخرج حرمته عن هوائها، فإن لم يطرف صحت عند المؤيد (د) بالله (٧) وأبي طالب سواء كان

(أ) ساقط من جـ.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) بهامش الأصل وساقط من جـ.
(د) ساقط من هـ.

(١) أبو داود ١/ ١٢٨ - ٣٣١ ح ١٨٤ - ٤٩٣.
(٢) الترمذي من طريق أبي هريرة ٢/ ١٨٠ ح ٣٤٨.
(٣) عزاه في الفتح إلى أسيد بن حضير عند الطبراني، والذي في الطبراني الكبير معاطن الإبل ١/ ٢٠٦.
(٤) أحمد ٢/ ١٧٨ وهو في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند عبد الله بن عمر، وفي فتح الباري كذلك.
(٥) كذا بالأصل والصواب: عبد الله بن عمرو.
(٦) لأن فيه ابن لهيعة وقد مر في ح ٢٨.
(٧) البحر ١/ ٢٠٣.

2 / 330