612

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

الحنفي (١)، وهو لا يعرف وقال الترمذي قال البخاري (أ): ولا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد (٢).
وفي الحديث دلالة على كون الفساء ناقضا للوضوء، وهو مجمع عليه والمراد به (ب) الريح الخارج من الدبر من غير صوت، ولذلك عطف عليه ما فيه صوت في حديث أبي هريرة لما قيل له: "ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط" (٣) ويدل على كونه مبطلا للصلاة يوجب استئنافها وقد قال بهذا الهادي، والناصر، والشافعي (٤) في أحد قوليه كما تقدم في نواقض الوضوء، والخلاف في ذلك لأبي حنيفة وغيره كما تقدم لما مر من حديث عائشة (٥) ولكنه لم يذكر في حديث عائشة (جـ) الريح ولكنه ذكر ما هو أغلظ منه كالمذي ولم يبطل الصلاة فهذا بالأولى، فالحديثان متعارضان والجواب ترجيح (د) هذا لأنه مثبت لاستئناف الصلاة وذلك ناف (٦) والله أعلم.

(أ) زاد في هـ: و.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) ساقطة في هـ وجـ.
(د) في هـ: بترجيح.

(١) مسلم بن سلام الحنفي أبو عبد الملك مقبول التقريب ٣٣٥.
(٢) سنن الترمذي ٣/ ٤٦٨.
(٣) البخاري ١/ ٢٣٤ ح ١٣٥، أحمد ٢/ ٣٠٨، البيهقي ١/ ١١٧.
(٤) هل يستأنف صلاته من جديد أو يبني على صلاته. الشافعي وأحمد في رواية تبطل الصلاة، وعنه يبني وعنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف وإن كان من غيرهما بنى، المغني مع الشرح ١/ ٧٨٠. الحنفية يبني على صلاته والاستئناف أفضل والمالكية في الرعاف خاصة وهو قول الشافعي في القديم المجموع ٤/ ٧٤، الشرح الصغير ١/ ٣٧٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٧٧ - ٣٨١.
(٥) تقدم جـ ٦٧.
(٦) وقال الصنعاني: الأولى الترجيح بأن هذا قال بصحته ابن حبان وذلك لم يقل أحد بصحته فهذا أرجح من حيث الصحة السبل ١/ ٢٥٥، قلت وهذا هو الأحوط.

2 / 310