لنا على أنه شرعنا، وقيل: ما لم ينسخ. وقيل: غير لازم حتى يثبت أنه شرع لنا. وجه الأول ﴿فبهداهم اقتده﴾ والهدى يقع على الإيمان والأحكام فالأصل الموافقة فيما لم ينسخ. وجه الثاني: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة﴾ فالاختصاص. وجه المختار: أن الأصل في الشرع البقاء فإذا قص ولم ينكر كان دليل الشرعية، وهذا الشرط احتياط، وقد احتج محمد في القسمة والمهايأة بقوله تعالى ﴿ونبئهم أن الماء قسمة بينهم﴾ ﴿لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾.