638

Badi' Al-Nizam

بديع النظام

ایډیټر

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

خپرندوی

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وخصصناها بقوله ﵇ "فعليه ما على المظاهر" وهي فيه عقوبة وسببها حرام إجماعا. وما يجب عقوبة قد يستوفى عبادة، فإن إقامتها عبادة ولا عكس، ولهذا قلنا بالتداخل فيها. ومنها خالص حق العبد وهو كثير. ومنها غالب فيه حق الله تعالى كحد القذف. ومنها ما غلب فيه حق العبد كالقصاص. وكلها تنقسم إلى أصل وخلف كالتصديق في الإيمان ثم الإقرار في أحكام الدنيا ثم أدا أحد الأبوين ثم تبعية الدار والغنيمة وكالتيمم مع الماء وهو خلف مطلق عندنا وضروري عند الشافعي. وثبوت

2 / 648