583

Badi' Al-Nizam

بديع النظام

ایډیټر

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

خپرندوی

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
العلة لأن ضمان المدبر بدل عن اليد الفائتة لا العين.
تنبيه:
القائل بالمانع قسمه إلى ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر، وما يمنع تمامها كبيع الفضولي، وما يمنع الحكم كشرط الخيار وما يمنع تمامه كخيار الرؤية وما يمنع لزومه كخيار العيب على مثال الرامي ينقطع وتره أو يحول بينه وبين المرمي حائط أو يصيبه لكن يمنع درعه الجرح أو يجرحه لكن يبرأ أو يطول فيصير كالطبيعي. ومنها وجوب تعيين العلة وتمييزها وكون النص معللا بها للحال. واختلف في ذلك فقيل: الأصل عدم التعليل إلا بدليل

2 / 591