﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ يقتضي أن لا تجب الزكاة على الصبي كالصلاة للاشتراك في العطف. قلنا: العطف من حيث هو لا يوجب الشركة، بل نقصان المعطوف ليتم بما تم به المعطوف عليه وعند تمامها لا يشارك إلا فيما يفتقر إليه كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر، لأنه في حكم التعليق قاصر وإن كان تاما في نفسه.
تفريع:
﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ جعل مشاركا في الجلد لصلاحية كونه جزءا واحدا لأنه إيلام معنوي والجلد صوري وهو مفوض إلى الإمام بخلاف ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ لأنه حكاية حال فقام دليل الانفصال.