حكم آخر فتغايرا فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما، وأيضا الوقوع أما فيهما فما روت عائشة ﵂ "كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات" وأما نسخ التلاوة فما روى عمر "كان فيما أنزل الشيخ والشيخة" إلى آخره. وتلاوة ابن مسعود في كفارة اليمين (متتابعات). وأما الحكم فكنسخ