470

Badi' Al-Nizam

بديع النظام

ایډیټر

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

خپرندوی

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
فعندما لا يجوز ما لم يخص الكتاب وأجاز الباقون مطلقا، وتوقف القاضي. لنا أنه قبل التخصيص قطعي السند والدلالة والخبر ظني فلا يخصه وبعده يتساويان. القاضي: الكتاب قطعي بسنده. والخبر بدلالته فتعارضا. قلنا: قبل التخصيص الكتاب قطعي بهما فلا تساوي. قالوا: أجمع الصحابة ﵃

2 / 475