247

Badi' Al-Nizam

بديع النظام

ایډیټر

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

خپرندوی

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
فتوقفوا فذبح وحلق فأقدموا لوجوب الاتباع وللإجماع أن الصحابة ﵃ تركوا اختلافهم في الغسل من غير إنزال بما روت عائشة ﵂ من غسله عنه، ولأن الحمل على الوجوب أحوط كما إذا نسي تعيين صلاة من يوم أو تعيينه مطلقة، ولأن فعله قام مقام قوله في بيان المجمل والتخصيص والتقييد، فكان مطلقه محمولا على الوجوب.
الندب:
﴿أسوة حسنة﴾ وأدنى درجاته الندب؛ لأن الزائد مشكوك فيه، ولأن فعله حسنه فلا يخرج عن الواجب والمندوب، لكن المندوب أولى لغلبته على أفعاله.
الوقف:
متردد بين مختص وغيره، والثاني بين الواجب والمندوب والمباح ولا صيغة للفعل ترجح وليس البعض أولى.

1 / 249