177Badi' Al-Nizamبديع النظامIbn al-Sa'ati - ۶۹۴ ه.قابن الساعاتي - ۶۹۴ ه.قایډیټرسعد بن غرير بن مهدي السلميخپرندویرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)ژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانمسألةٌ:الاتفاقُ أن الإباحة حكمٌ شرعي، وبعضُ المعتزلة: أنه لا معنى لها إلا نفيُ الحرج عن الفعل والترك؛ وهو قبلَ الشرع ومستمرٌّ بعده، فليس شرعيًّا.قلنا: لا ننكر أن انتفاءَ الحَرَج عنهما ليس بإباحةٍ شرعية، وإنما الشرعيةُ خطابُ الشارع بالتخيير، وليس ثابتا قبلَ الشرع، فليس ما نَفَيتُموه ما أثبَتْناهمسألةٌ:المباحُ غيرُ مأمور به.والكعبيُّ: لا مباحَ، بل ما يُفرضُ مباحا فهو واجبٌ مأمورٌ به.لنا:أن الأمر طلبٌ، وأقلُّه ترجيحُ الفعل، والمباحُ لا ترجيحَ فيه، والإجماعُ على أنه قسمٌ من الأحكام.قال: كلُّ مباحٍ تَرْكُ حرامٍ، وتركُه واجبٌ1 / 179کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ