126Badi' Al-Nizamبديع النظامIbn al-Sa'ati - ۶۹۴ ه.قابن الساعاتي - ۶۹۴ ه.قایډیټرسعد بن غرير بن مهدي السلميخپرندویرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)ژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانفعل لذاته، وإنما يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، أو أمر الشارع بالثناء على فاعله أو ذمه.فيدخل في الأول فعل الله تعالى والواجب والمندوب، لا المباح، وفي الثاني الحرام لا المكروه والمباح.أو لما لفاعله مع العلم والقدرة فعله بمعنى نفي الحرج، فيدخل المباح.والقبيح: ما قابله، وليس هذا بذاتي؛ لاختلافه باختلاف الأغراض وأمر الشارع وأحوال الفاعلين.وفعل الله تعالى بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالثالث وفعل العاقل قبله بالأول والثالث، وبعده بالجميع.والمعتزلة والكرامية وآخرون على انقسام1 / 128کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ