60

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

ایډیټر

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

القنوت والتشهد. وتصح الصبح خلف الظهر(١)، وانتظارُه ليسلمَ معه أفضل. نعم لو صلَّى مغربًا خلف نحو الظهر لزمه مفارقته عند قيامه الرابعة، ويتشهد ويسلم. قال في ((التحفة))(٢): ((وذلك لأنه يُحدِث به - أي بانتظاره ــ جلوسًا مع تشهد لم يفعله الإِمام فيفحش التخلف حينئذ، فتبطل صلاته)). اهـ.

وتصح العشاء خلف التراويح(٣)، والأولى إتمامها منفردًا، فإن اقتدى به ثانیًا جاز.

والسادس :

الموافقة للإِمام في أفعال الصلاة: فإن ترك إمامه فرضًا

(١) هذا هو المذهب عند الشافعية. وهو - أيضًا - رواية عند الحنابلة وقول الظاهرية.

وفي قول للشافعية: أنه لا يجوز. وهو - أيضًا - قول الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة.

وهذا هو الراجح من حيث الدليل؛ لما يترتب على الاقتداء في هذه الصورة من لزوم مخالفة المأموم لإمامه في الأفعال، وهو لا يجوز.

انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١، ٢٧٠)، و((الإنصاف)) (٢٧٨/٢)، و((المحلى)) (٢٢٤/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨٥/١)، و((الشرح الكبير)) للدردير (٣٣٩/١).

(٢) (٣٣٥/٢).

(٣) هذا قول الشافعية. وهو - أيضًا - رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإِسلام، وقول ابن حزم. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١)، و((المغني)) (٦٨/٣، ٦٩)، و ((مجموع الفتاوى)) (٣٨٦/٢٣، ٣٨٩)، و((المحلى)) (٢٢٣/٤).

60